الطعن رقم 2140 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها لكي يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هي تلك المستحقة فعلاً في ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المعين أو قبل رفع الدعوى فإنه يتعين على المؤجر وقد بلغ مأربه أن يقف عند هذا الحد دون المضي في سلوك سبيل التقاضي في شأنها عنتاً منه وإلا فقد لزمته نفقاتها ولا محل لكي يتحمل المستأجر عبء المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر إذا ما رفع الدعوى.