⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 897 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-5-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبار أن الشركة المطعون ضدها استأجرت منها العين محل النزاع مفروشة للسكنى لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر مما يعطي امتدادا قانونيا لعقد الإيجار بالشروط التي حددتها تلك المادة ولو انتهت مدة الاتفاقية في حين أن حكم الامتداد القانوني الوارد بها لا يسري إلا على الأماكن المؤجرة مفروشة بغرض السكنى، مما لا ينطبق على العين محل النزاع لأن الشكة المطعون ضدها تستعملها في غير هذا الغرض كاستراحة للعاملين بها مما يعبية. وحيث أن هذا النعي سديد ـ ذلك بأن البين من استقراء نصوص التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع حريص على عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة لأحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار الواردة بها يستوي في ذلك الأماكن المعدة للسكن أو غيرها من الأماكن أيا كان الغرض من تأجيرها وسواء أكان للاستغلال التجاري أو الصناعي أو لمزاولة مهنة أو حرفة فيبقى عقد الإيجار بحسب الأصل على حاله خاضعا في سريانه وانتهاء مدته للأحكام العامة للإيجار المنصوص عليها في القانون المدني ـ وإذ جرى نص المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على إنه " يحق للمستأجر الذي سكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في عين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد .... فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلي فإنه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضت في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون فذلك يدل ـ وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ـ على أن حكم الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش المستحدث بهذا النص هو استثناء من القواعد العامة في الإيجار قصره المشرع على الأماكن التي تؤجر مفروشة بغرض السكنى وإقامة المستأجر فيها فقط، فلا يسري على الأماكن التي تؤجر مفروشة لغير ذلك من الأغراض سواء كانت تستغل في نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي وذلك تحيقا للغاية التي قصد غليها المشرع من هذا الاستثناء والاعتبارات التي أملته وهي إيجار حلول الأزمة الإسكان ما ارتأى معالجة أوضاع مواطنين استقرت بالسكنى في أماكن مفروشة مددا طويلة قد لا تتاح لهم فرص الحصول على المساكن إذا ما اجبروا على إخلاء مساكنهم لعدم رغبة المؤجرين في تحديد عقودهم في وقت تشتد فيه هذه الأزمة، ومن المقرر أن حكم الاستثناء يقدر بقدره فلا يجوز تجاوزه أو الخروج عليه أو التوسع في تفسيره