⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3841 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 253 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جري به في قضاء محكمة النقض ـ أن صحيفة الطعن بالنقض تعد ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في خصومة النقض باعتبار أن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بحصولها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانونا وإلا كانت باطلة. وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي به ولو لم يثره أحد من الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ أن محكمة النقض ـ لا تنظر إلا المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم ببطلان الطعن، وكان الثابت من أصل صحيفة الطعن بالنقض وصورها المودعة قلم الكتاب أنها خلت من توقيع محام عليها فإن الطعن يكون باطلا ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعن ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها منه على النحو الذي يتطلبه القانون ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها بما يتعين معه القضاء ببطلان الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن نطاق التدخل ألانضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من الخصوم وأن قبول التدخل لا يطرح على المحكمة طلبا خاصا بالمتدخل لتقضي فيه بل يظل عملها مقصورا على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى وأن رفض التدخل والقضاء في الموضوع تنتهي به الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلي أحد طرفيها مع اعتباره أجنبيا عنها فلا يعد طرفا في الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أحوال عدم التجزئة المقصودة بالمادة (384 من قانون المرافعات الملغي ) 218 من قانون المرافعات الحالي هي الأحوال التي يتعدد فيها المحكوم لهم بحيث يخشى وقوع تضارب في الأحكام والتعدد بهذا المعني لا يتحقق إذا كان المحكوم له هو المدين وكان دائنة قد تدخل منضما إليه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف إذ في هذه الحالة يعتبر المحكوم له واحدا وهو المدين والحكم الذي يصدر في الاستئناف يكون حجة على الدائن ولو لم يختصم فيها بنفسه، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم عدا الأول بصفته أقاموا الدعوى علي الطاعن الأول بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع استنادا إلي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 18 ق دستورية القاضي بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون 521 لسنة 1955 وهو سند وضع يده علي عين النزاع بعد انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 14/10/1954 بإرادة طرفيه وكان الطاعن الأول بصفته قد تدخل في الدعوى منضما إلي الطاعن الأول عن نفسه بطلب رفضها تأسيسا علي ذات أسباب دعوى الطاعن الشخصية المستندة إلي عقد الإيجار المشار إليه وإذ قضي الحكم الابتدائي بإخلاء عين النزاع من الطاعن الأول عن نفسه فقط ومن ثم فلا يتصور في هذه الحالة تعدد المحكوم عليهم بل يعتبر المحكوم عليه واحدا وهو الطاعن الأول ومن ثم يستقيم شكل الاستئناف دون اختصام الطاعن الأول بصفته وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يضحي علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في الفقرة الأولي من المادة 382 من القانون المدني يدل وعلي ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به الفعل والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه ولمحكمة الموضوع تقدير المانع الموقف لسريان التقادم متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مواعيد سقوط الحق ـ تقف منذ العمل بالقرار الوزاري باعتباره مانعا في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه المطالبة بالحق وتعود فتستأنف سريها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم علي ما استخلصه من أن صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم 955 لسنة 56 بالاستيلاء علي عين النزاع لصالح الطاعن الأول قد توافر به مانع قانوني وأدبي واستحال بسببه علي المطعون ضدهم المطالبة بحقوقهم حتى زوال هذا المانع بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 18 ق بتاريخ 1/2/1997 بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 الذي كان يخول لوزير التربية والتعليم الاستيلاء علي العقارات اللازمة للوزارة ومعاهدها ومن ثم لم تكتمل مدة التقادم حيث رفعت الدعوى الراهنة بتاريخ 18/6/1997 وإذ كان هذا الاستخلاص سائغا وكافيا لحمل قضاء الحكم وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي عليه بهذا السبب يضحي علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلي ترجيحه وهو غير ملزم بالرد علي كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا علي كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال والطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهي إليه إذا رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائما علي أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلي ما انتهي إليه وأن أخذها بالتقرير محمولا علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
مؤدى نص المادة 600 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض أن تحديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر علي المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدته واستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعا بالعين ما لم يقم الدليل علي غير ذلك وأن التجديد الضمني لعقد الإيجار برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ولا رقابة عليه في ذلك ما دام قد أقام قضاءه علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفيما عدا حالة اتحاد الذمة بشروطها إذا وضع أحد الشركاء علي الشيوع يده علي جزء معين من المال الشائع تسهيلا لطريقه الانتفاع فليس من حق الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمدا من حقوق شركائه الآخرين علي أساس التبادل في المنفعة إلا أن ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكا علي الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية المقررة قانونا وألا يتصف بصفة المستأجر والتي مؤداها انتفاعه بالعين مستندا إلي هذه الصفة فحسب ونفاذ عقد الإيجار قبله بشروطه وعدم جواز التحلل منه وصيرورة التحدي بعدم أحقية باقي الملاك علي الشيوع في انتزاع هذا الجزء منه مفتقرا إلي سنده القانوني الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلي أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا.