الطعن رقم 378 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-12-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى - رسومها - نقض - رسوم الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد واحمد قوشة ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الصادر في شأن عقد العمل الفردي - مقصور على الدعاوى التي يرفعها العمال ابتداء أمام محاكم الدرجة الأولى، فمتى أصدر القضاء الابتدائي حكمه في الدعوى التي يرفعها العامل طبقاً لأحكام ذلك القانون فإن الطعن في هذا الحكم يصبح مستحقاً للرسوم القضائية المفروضة على مراحل التقاضي التالية. ولا يصح القول بسحب الإعفاء من الرسوم القضائية على هذه المراحل قياساً على مرحلة التقاضي الابتدائية لأن هذا الإعفاء هو استثناء من الأصل المقرر في قانون الرسوم القضائية فلا يقبل التوسع في بسط نطاقه على غير ما شرع هذا الاستثناء.