الطعن رقم 913 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج له إلا على من رفع من غيره أو يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما يحدث إذا لم يكن الحكم نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يتحمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه وتحقيقا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته ويوجب على المحكمة ـ ولو من تلقاء نفسها ـ أن تقضي بعدم قبوله