الطعن رقم 1237 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن التكرار في التأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء سير الدعوى عملا بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد درج على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى، ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسك، كما إنه من المقرر أيضا أن العبرة في ثبوت أو انتفاء واقعة امتناع أو تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة اللازمة لتوافر حالة التكرار الموجبة للإخلاء يكون بوقت رفع الدعوى، وتعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة أما إعلان الخصم بها فقد أصبح في ظل قانون المرافعات الحالي إجراءا منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد منه المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته وذلك تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم الذي كان يتم بإعلان الخصم يتم بحضوره الجلسة واحاطته بموضوع الخصومة والطلبات وأوجه الدفاع المطروحة. ومن ثم إذا توفى المستأجر الحكم بإخلائه أو طرده في دعوى سابقة ثم درج على الامتناع أو التأخر في الوفاء بالأجرة إلى وقت رفع دعوى الإخلاء أو الطرد المستعجلة والتي تتم بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب دون أن يقدم للمحكمة مبررات تقبلها حق عليه الحكم بالإخلاء ولا يغني في ذلك الوفاء الحاصل بعد رفع الدعوى إلى وقت إقفال باب المرافعة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه من المقرر في ـ قضاء هذه المحكمة ـ أنه في حالة التكرار لا يستفيد المستأجر في الدعوى اللاحقة بالتيسير الذي خوله المشرع له بتوقي الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخره في سداد الأجرة في المرة الأخيرة التي على أساسها أقيمت دعوى الإخلاء للتكرار وإن تقدير المبرر لذلك الامتناع أو التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية من النظام العام، ومن ثم فان تقاضي المطعون ضده لمبالغ تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يعد أمرا مخالفا للنظام العام مما لا يجوز عملاً بنص المادة 11/1 من قانون الإثبات إثباته عن طريق اليمين الحاسمة ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب الطاعن توجيهها للمطعون ضده، ويكون النعي ليه في هذا الشأن على غير أساس