⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 397 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً لا خروج فيه على ما هو ثابت وأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها فإذا لم يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كانت الضريبة على العقارات المبنية إنما يتحدد سعرها إعمالاً لحكم المادة 12 من القانون 56 لسنة 54 المعدل بالقانون 129 لسنة 1961 بنسبة معينة من القيمة الإيجارية السنوية وكان تقدير القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية والتي أنشئت من 5 يناير سنة 1961 تاريخ العمل بالقانون 168 لسنة 1961 أصبح إعمالاً لحكم المواد الأولى والرابعة من القانون 46 لسنة 1962 والثامنة من القانون 52 لسنة 1969 والثامنة عشر من القانون 49 لسنة 1977 من اختصاص لجان تقدير القيمة الإيجارية المنصوص عليها في هذه القوانين ومن ثم فإن ربط الضريبة العقارية على هذه الأماكن لا يتم إلا بعد تحديد أجرتها القانونية بمعرفة اللجان المشار إليها، ومفاد ذلك أن إثبات قيمة أجرتها والضريبة المفروضة عليها بدفاتر الحصر يعني سبق تقدير هذه الأجرة بمعرفة لجنة تقدير القيمة الإيجارية المختصة مما لازمه اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من هذه الدفاتر دليلاً كاملاً على قانونية الأجرة المثبتة بها وذلك حتى يقوم الدليل على عكس الثابت بها.