⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1551 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام التشريعات لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى شاب عبارة النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافي العقل أو مقاصد التشريع كان على القاضي أن يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقية للمشرع خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وأن يستهدي بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 من ينتقل إليهم حق الإجارة إلى الورثة ليمنع تأييد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإيجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجرا أصليا وارثا للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعي بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية , ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في 27/3/1997 - تاريخ العمل بالقانون وسريان باقي أحكامه - فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصلين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين , فئة لا ينتهي العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهي العقد بوفاته , الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلي من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهي العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة , فعبارة " المستفيدين فمن ورثة المستأجر الأصلي " الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهي أن يكون من انتقل إليه الحق زوجا للمتوفى أو وارثا له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلي والا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق , ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة أما الفئة الثانية من العلاقات الايجارية وهم ورثة المستأجر الأصلي الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلي فهؤلاء جميعا تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهي بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة , ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدني سالفة البيان وليس من نص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 لزوال هذا النص منذ نشأته بالحكم بعدم دستوريته .