⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 415 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-11-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ـ المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ انه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها استنادا إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضي بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص. لما كان ذلك وكانت المباني المؤجرة لغير أغراض السكنى قد وضع المسرع بشأنها نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وتقضي بزيادة أجرتها بالنسب المبينة بها ووفق تاريخ إنشاء المبنى إذا أوردت تلك المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد من أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشاة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة في ذات وقت الإنشاء وحددت الفقرة (أ) هذه الزيادة بنسبة 30% من الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 " مكرر" في 26/3/1977 وقد أوردت المادة الثالثة منه على تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير إغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التي حددتها تلك المادة وحددت نسبة ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للماكن المنشاة قبل أول يناير سنة 1944 ونصت الفقرة سادسا على تعريف الأجرة القانونية بأنها آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 محسوبة وفقا لما يلي " التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكانه بحسب القانون الذي يحكمه، وذلك بالنسبة للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم نخضع لتقدير اللجان ..." وفي جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليه ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة الإيجازية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية، وإنما يعتد بالقيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .." يدل وعلى ـ ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره