الطعن رقم 432 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن القواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات تستهدف العلم الحقيقي الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان، فإذا تم الإعلان على النحو المبين بالمادة 11 من قانون المرافعات وسلم لجهة الغدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربعة وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإنه يعتبر منتجا آثاره غلا إذا أثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، فمتى ثبت ذلك لا يرتب هذا الإعلان أثرا في حقه لعدم علمه بواقعة الإعلان.