الطعن رقم 2300 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-4-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع ألزم المؤجر وفقا لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتحرير عقد الإيجار كتابة وإثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقاري المختصة، وهو أمر متعلق بالنظام العام وشرط لقبول الدعوى بإخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع دون أن يبحث توافر الشرط سالف البيان مع خلو الأوراق من عقد إيجار ثابت التاريخ فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أن " اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة. ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة (11) من هذا القانون وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية. ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات. ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه، وفي حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول" ، يدل على أن المشرع وإن نص في الفقرة الأولى من المادة 24 سالفة الذكر على وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة وحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه ورتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا مستهدفا بذلك مواجهة تعد المستأجرين لمكان واحد، إلا أنه لم يرتب البطلان على عدم إثبات تاريخ العقد بالشهر العقاري طالما تحقق ما ابتغاه المشرع من إفراغ هذا العقد كتابة وبشروط لا مخالفة فيها لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ من أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم يتعين إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع متى حصلت هذا الطلب ووقفت على مضمونه ثم التفت عن إجابته لأسباب سائغة