⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 595 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 2001-1-21 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: إيجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة في ظل تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - الاماكن التي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم يوسف "نواب رئيس المحكمة" ومحمد زكي خميس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ـ المقابلة للمادة 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول ـ في شأن إيجار الأماكن ـ من هذا القانون هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين ـ أو القائم عليها ـ وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة، وذلك سواء كان المسكن ملحقا بالمرافق والمنشآت، أم غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل، ولا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجري الأماكن الخالية بشأن إثبات العلاقة الإيجارية أو الامتداد القانوني للعقد، ولا يجوز له أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان المخصص للعاملين بالمنشأة.