الطعن رقم 1406 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر طبقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات أنه يتعين على المحامي الموكل في الطعن بالنقض إيداع سند وكالته عن الطاعن حتى يتسنى للمحكمة أن تتحقق من صفته في إجرائه والوقوف منه على مدى هذه الوكالة وما إذا كانت تخوله الحق في التقرير بالطعن ومباشرته عنه.لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ ..... المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم التوكيل الصادر إليه منها حتى إقفال باب المرافعة في الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون بذلك قد رفع من غير ذي صفة بما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.