الطعن رقم 1068 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة (255) من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الذي رفع الطعن وكان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع مع صحيفة الطعن، التوكيل الرسمي رقم ...... لسنة 1997 عام الأهرام الصادر له من الطاعنة عن نفسها فقط، ولم يقدم التوكيل الصادر منها بصفتها حارسة قضائية، فإن الطعن بالنسبة لها بصفتها الأخيرة، يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة،
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة..... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه، فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة بإخلاء الشقة محل النزاع ،وهو ما لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحد بالنسبة لجميع المحكوم عليهم وبحسب أن العين مما لا تقبل الانقسام بطبيعتها ولما كانت المحكمة قد خلصت - على ما سلف بيانه - إلي عدم قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليها بصفتها حارسة قضائية على العقار الكائنة به العين محل النزاع كإجراء واجب قبل الفصل فيه.