⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9402 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن سند وكالة المحامي الذي رفع الطعن،وكان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع في صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الأستاذ /..... بصفته وكيلا عن الطاعنة بالتوكيل ( ) لسنة 1993 إسكندرية ، إلا أنه لم يودع التوكيل الأخير الصادر من الطاعنة إلى وكيلها وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى حجز الطعن للحكم وهو ما لا يغني عنه ذكر رقمه في التوكيل المودع في الأوراق أو تقديم صورة غير رسمية منه إذ أن تقديم التوكيل الصادر من الطاعنة واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، ولما كان ما تقدم فإن الطعن يضحي غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.