⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 182 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-5-25 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علم الشفيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة : عبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك وعبد الحميد وشاحى بك وسليمان ثابت بك المستشارين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه انه خالف القانون وخالف الثابت بالاوراق كما عاره قصور يبطله . ذلك انه استند فيما قضى به من سقوط حقها فى الشفعة لعدم اظهار الرغبة فيها فى الميعاد القانونى بعد علمها بالبيع وجميع شروطه - استند فى ذلك الى اقوال شهود الاثبات واحد شهود النفى وهو ................................. مع ان احدا منهم لم يقل انه كان على علم بالثمن عدا محمد العسال وهو الذى توسط فى اتمام الصفقة ، اذ شهد بانه كان حاضرا وقت تحرير العقد واتفق المتعاقدان على ان يكون الثمن مبلغ 630 جنيها الا انه كتب فى العقد 730 جنيها حتى اذا عدل البائع عن البيع يكون ملزما بهذا الثمن ، الا انه قرر انه لم يخبر الطاعنه بما يعمله من امر الثمن . وبذلك يكون الحكم افتراض علم الطاعنه بالثمن افتراضا مع انه يجب ان يقوم الدليل صريحا على حصول هذا العلم كما جرى بذلك قضاء محكمة النقض . ومن حيث انه جاء بالحكم فى هذا الخصوص ردا على ما جاء باسباب الاستئناف المرفوع من الطاعنه عن الحكم الابتدائى " اما الشطر الثانى وهو الخاص بشروط البيع واسمى البائع والمشترى فقد ثبت من اقوال شهود الاثبات ومن اقوال ................ ان الشفيعه عملت بالبيع بمجرد حصوله وانتقال عامل المساحة فى 6 من يناير سنه 1944 لمقاس الارض المبيعة وتحديدها فذكر موظف المساحة وباقى الشهود ان الست الشفيعة حادثته وقت عملية المقاس ونبهت عليه بانه مشترط بين المتقاسمين ان يترك كل منهم مترا ونصف متر فى الحدود الملاصقه كما جاء فى عقد القسمة وانها ذكرت ان الشجرة القائمة على الارض ملكها ، وقد قرر الشهود كذلك ان ابن الشفيعة ................................ كان موجودا وقت المقاس وعلم بكل شروط البيع وكان موجودا وقاتها المشترى والسمسار وصاحب كشك خشبى مشيد على الارض المبيعة ، كما شهد الشهود ان المستانف عليه الثانى - المطعون عليه الثانى - وهو اخو زوج المستانفه دخل عقب ذلك الى منزل الشفيعة وتناول غذاء عندها ، الامر الذى يقطع ان العلاقات كانت على احسن ما تكون بين المستانفة والمستانف عليه الثانى ، وقد شهد شاهد النفى حافظ افندى الجندى اخو زوج المستانفة " الطاعنه " انه علم ببيع اخية المستانف عليه الثانى الارض من سنتين ونصف وان النزاع لم يقم الا بعد البدء فى تشييد دار السينما على الارض المبيعة فكل هذه الادلة والقرائن تقنع المحكمة اقتناعا لا يتسرب اليه الشك بان المستانفه علمت حصول البيع بجميع شروطه وانها رغم علمها بذلك لم تتقدم بطلب الاخذ بالشفعة الا عند ما احست بالاستغلال المغرى الذى كان من حظ المشترى ان يصيبه بالاتفاق على بناء دار السينما تدر عليه ايجارا سخيا ، وذلك بعد ان كان انقضى على علمها بالبيع نيف وسنتان " . ومن حيث انه يبين من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق المقدمة من الطاعنه انه وان كان قد جرى حديث البيع عند انتقال عامل المساحة فى 6 من يناير سنه 1944 لمقاس الارض المبيعة وتحديدها على ما ورد بالحكم الا انه ليس صحيحا ما جاء به من ان هذا الحديث قد تناول ثمن العين المبيعه وباقى شروط البيع حتى كان يمكن ابن الشفيعه.................. الذى كان حاضرا وقتئذ ان يعلم بالثمن . اما ما اورده الحكم بعد ذلك ليستدل به على الطاعنه بجميع شروط البيع بما فيها الثمن من ان الشهود شهدوا بان المطعون عليه الثانى البائع وهو اخو زوج الشفيعة تناول غذاؤه عندها عقب حضور عامل المساحة مما يقطع فى ان العلاقات كانت على احسن ما يكون بينهما ، ومما شهد به شاهد النفى .................. وهو اخ اخر لزوج الطاعنه من انه على علم ببيع اخية الارض من سنتين ونصف سنه وان النزاع لم يقم الا بعد البدء فى تشييد دار السينما - ما اورده الحكم مما سبق بيانه لا يعدو كونه قرائن ليست من القرائن القانونية التى لها مدلول خاص لا يقبل خلافه . وهى بعد ان كانت تفيد على الطاعنه بحصول البيع فى 6 من يناير سنه 1944 واحتمال تنازلها عن حق الشفعة الا انها لا تؤدى الى علمها بثمن المبيع وهو لازم ليتحقق به العلم الكافى الذى يبدا منه الميعاد الواجب فيه اظهار الرغبة فى الاخذ بالشفعة . ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان فى هذا الخصوص قصورا يبطله ويستوجب نقضه دون حاجة الى بحث بقيه اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان كل ما أورده الحكم في صدد بيان علم الشفيع بثمن المبيع وشروط البيع ليس من القرائن القانونية التي لها مدلول خاص لا يقبل خلافه، ولم يكن مؤدياً على الأخص إلى العلم بثمن المبيع، الأمر اللازم ليتحقق به العلم الكافي الذي يبدأ منه الميعاد الواجب فيه إظهار الرغبة في الأخذ بالشفعة، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.