الطعن رقم 2131 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-1-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته. ومن المقرر أيضا ـ أنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية غلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية، وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها فإن عدم إعلانها للخصم بطريق الغش في موطن آخر غير الموطن الواجب إعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما ولا تكون له قوة الأمر المقتضى ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده، كما إن الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانوني وأن ظواهر الغش أو التواطؤ لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة