⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1370 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين لم تتغير.لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم......لسنة 1995 مدني قسم أول طنطا سبق أن أقامها الطاعن بإلزام المطعون ضده بمبلغ مقداره 228 جنيها مقابل الانتفاع بالعين محل النزاع عن الفترة من 23/8/1993 حتى 22/1/1994 وقضي فيها بطلباته وأن الدعوى رقم لسنة 1993 مدني مستعجل طنطا قضي فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن القرار الهندسي بترميم العين قد خلت الأوراق مما تفيد نهائيته وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على أن الملزم بالترميمات هو الطاعن وأنه لا أحقية له في طلباته فإن مؤدى ذلك أن تغاير المسألة المقضي فيها في الدعويين السابقتين المسألة المقضي فيها في الدعوى المطروحة بالحكم المطعون فيه ويكو النعي عليه بهذا السبب بغير أساس
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الإبتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات -وعلى ماجرى عليه قضلء محكمة النقض- أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار نزاع حولها بيبن الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطا وثيقا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في أسباب الطعن يخرج عن الحالة التي يجوز فيها الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية منعقدة- بهيئة استئنافي - فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.