⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5081 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أن انعقاد الخصومة في الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانوناً للمدعي عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحةً أو ضمناً عن حقه في إعلان صحيفتها وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي ما نص عليه في المادة 84 من قانون المرافعات من أن يتم إعادة إعلان المدعي عليه الغائب عن الدعوى في غير الدعاوى المستعجلة - إذ لم يكن قد أعلن بصفتها لشخصه ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ توجب المادة 11 من قانون المرافعات على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطنه المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالأستلام أو رفض استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو المبين فإنه يعتبر منتجاً لإثارة إلا إذا اثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه قد تم إعادة إعلان الطاعنة بصحيفة الاستئناف مخاطباً مع جهة الإدارة في 30/10/1995 وأثبت المحضر القائم بالإعلان غلق المكان المراد الإعلان فيه وإخطار الطاعنة بالمسجل رقم 9075 في 31/10/ 1995 إلا أن الأخيرة قدمت إفادة هيئة البريد بارتداد الإعلان المشار إليه للمرسل -قلم محضري بندر دمنهور - في 7/11/1995 لعدم الاستدلال بما مؤداه عدم علم المذكورة بواقعة الإعلان دون أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل أو تقصير الطاعنة ومن ثم فإن إعادة إعلانها بصحيفة الاستئناف مخاطبة مع جهة الإدارة يكون باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ تخلفت الطاعنة عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم تقدم مذكرة بدفاعها فإن لها أن تتمسك ببطلان الإعلان لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون الحكم المطعون فيه إذا فصل في الاستئناف بناءً على هذا الإعلان مشوباً بالبطلان.