الطعن رقم 119 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع أنه كان يقوم بسداد أجرة العين محل النزاع ومنها الأجرة محل الدعوى الماثلة للمطعون ضده الثالث - نجل المطعون ضدها الأول - وقدم تدليلاً على صحة دفاعه عدداً من إيصالات سداد أجرة مزيلة بتوقيع منسوب صدوره للمطعون ضده الثالث وإنذار عرض وإيداع في 13/11/2001 تفيد جميعها سداد الأجرة عن الفترة محل الدعوى وعن فترات سابقة عليها عن أعوام 1992،1993،1994،1999 وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تحقيق هذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه - إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بالإخلاء تأسيساً على أن المطعون ضده سالف الذكر لا صفة له في استلام الأجرة فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.