⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1099 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 218 من قانون المرافعات الواردة ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني عشر الخاص بطرق الطعن في الأحكام تنص في فقرتها الثانية على أنه "إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة........ جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذ رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم" ولئن كان الأصل هو انطباق هذه الفقرة على كافة طرق الطعن، إلا أن الشق الأخير منها الذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد في الطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن - من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم والا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه - مما مؤداه بطلان الطعن إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة، ولا يجوز له اختصامهم بعد انقضاء ميعاد الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة - وهو استمرار العلاقة الايجارية بين الطاعن والمطعون ضدهن من الثانية للأخيرة و".........." عن الشقة محل النزاع وإلزامه بتحرير عقد إيجار لهن وهو أمر لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع المحكوم لهن الذي قضى في أسبابه ومنطوقه باستمرار إجارة الشقة محل النزاع وإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار عهنا لهن وذلك باعتبار أن العين مما لا تقبل التجزئة بطبيعتها، وإذ كان الطاعن لم يختصم في صحيفة الطعن بالنقض "........." إحدى المحكوم لصالحهن مع المطعون ضدهن من الثانية للأخيرة بالحكم المطعون فيه وهي خصم حقيقي في النزاع ومن ثم فإن الطعن يكون باطلاً.