⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2718 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحارس القضائي يلتزم بالمحافظة على الأموال الموضوعة تحت الحراسة وإدارتها ويصبح نائباً عن أصحاب الحق فيما يتعلق بهذه الأموال ويكون له وحده حق مباشرة إجراءات التقاضي عنهم في هذا الشأن فإذا اختصم الشخص بصفته الشخصية كصاحب حق وبصفته كحارس قضائي في دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت حراسته كان بهذه الصفة الأخيرة فقط خصم حقيقي في الدعوى فهو يقاضي ويُقاضى بتلك الصفة أما بصفته الشخصية فلا يكون إلا خصم مواجهة لا يقبل منه الطعن في الحكم الصادر في تلك الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحراسة تنقضي بوفاة الحارس القضائي دون أن تنتقل إلى ورثته وأن القانون المدني في الفصل الخاص بالحراسة لم ينص على أحوال انتهاء الحراسة إلا فيما ذكرته المادة 738 من أنها تنتهي باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ أحالت المادة 733 من القانون المدني إلى أحكام الوكالة، وتقضي هذه الأحكام أنه في حالة تعدد الوكلاء الغير مأذونين بالانفراد أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي وأن الوكالة تنتهي - فيما تنتهي به - بموت الوكيل ومؤدى ذلك أن موت أحد الوكلاء المتعددين لا ينهي إلا وكالته هو وأن تبقى وكالة الباقين موقوفة فيما يحتاج إلى العمل مجتمعين ونافذة فيما لا يحتاج الرأي إلى أن يقرره القاضي ما يراه بشأنهم.