الطعن رقم 5985 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات - الوارد في الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها , سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو القارب أو الأصهار أو التابعين - وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت بحيث يعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقا لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية الذي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من المنصوص عليه في المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ....- تقتصر في هذه الحالة إلى مجرد العلم الحكمي وهو إن كان يكفى لصحة الإعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات , ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت - توجه المحضر لإعلان الحكم ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقا ًفإن هذا الغلق -الذي لا تتم فيه م خاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات التي استوجب إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - لمن يقرر أن وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار إذا كان الثابت - توجه المحضر لإعلان الحكم ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقا ًفإن هذا الغلق -الذي لا تتم فيه م خاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات التي استوجب إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - لمن يقرر أن وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدأ ميعاد الطعن فيهما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
.