⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9972 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة غير المصري في البلاد" يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31/7/1981 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أضحت منتهية بقوة القانون منذ نفاذه أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود التأجير الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون فإن هذه العقود لا تنتهي إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالبا إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متي تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ أن مؤدي النص في الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 17 لسنة 1981 على "أن وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ....." وفي المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 68 على أن "يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة" أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل من الجهة الإدارية المختصة وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه متي كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء المحكمة منه، إذ أن ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع ـ في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكني كما جاء بعنوان الفصل الذي اندرج فيه النص، وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ـ قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بحيث تسري أحكامه إذا ما توافرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثني من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة ويؤيد هذا النظر ورود عبارة "غير المصريين" الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامه ومطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود وتراخيص الإقامة، وأنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب لتلك القيود لنص على ذلك صراحة.