⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 71 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه من المستقر عليه ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، أن أجرة الأماكن التي تم إنشاؤها قبل أول يناير سنة 1944 ولم يبرم بشأنها عقود إيجار قبل أول مايو سنة 1941 أو أجرة المثل لهذا الشهر، ويجوز للمؤجر زيادتها بالنسبة للمحلات التجارية بما لا يجاوز 45% إذا لم تجاوز هذه الأجرة خمسة جنيهات شهرياً، كما انه من المقرر إن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة الغير أغراض السكنى المنصوص عليها في القانون 136 سنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجازية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة في ذات وقت الإنشاء، وليس عل أساس الأجرة الواردة في عقد الإيجار، ومن المقرر أيضا أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن تتعلق بالنظام العام، ولمحكمة النقض أن تعرض لمقدار الأجرة القانونية طالما أو واقعه سبق طرحه على محكمة الموضوع، وكانت عناصره تحت نظر محكمة النقض عند الحكم في الدعوى