⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 853 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-3-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ إن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 18 من قانون إيجار المكان رقم 136 لسنة 1981 إن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بها، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة بيانا يستطيع المستأجر أن يقف به على حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه عليه أو تضمن المطالبة باجرة تجاوز المستحق فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، وكان بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق طرحه على محكمة الموضوع