الطعن رقم 1362 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن تأجير وبيع الأماكن - أن المشرع وإن رتب للمؤجر طلب إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى ذلك التاريخ مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقديم المستأجر مذكرة أثناء حجز الاستئناف للحكم مرفقاً به مستندات تفيد قيام عذر لديه في التأخير في سداد الأجرة وطلب فيها إعادة الاستئناف للمرافعة فإن تقدير الجد في هذا الطلب وما قدمه من مستندات من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم ثم التفت عنها لأسباب سائغة.