الطعن رقم 872 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 213 من قانون المرافعات يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها ويخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان فإذا تم الإعلان على هذا النحو وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلاً يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة يعتبر منتجاً لآثاره إلا إذا أثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق الغاية منه لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره ومتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه لعدم علمه بواقعة الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن فرض الحراسة يستوجب غل يد المالك عن إدارة المال المفروض عليه الحراسة، وهو ما يترتب عليه كنتيجة حتمية لهذا الأثر وجوب تسليم هذه الأموال إلى الحارس المعين عليها حتى يتولى إدارتها والإشراف عليها.