⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2412 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-4-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ـ وما في حكمها ـ فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها، وألا يجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر