الطعن رقم 2412 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-4-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ـ وما في حكمها ـ فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها، وألا يجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر