⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1930 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة قبل اختصامهم ويحق لكل ذي مصلحة التمسك بالدفع بانعدام الخصومة متى كان الخصم الذي توفى قبل رفع الدعوى هو خصم أصيل ممن يوجب القانون اختصامهم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار بدون إذن كتابي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على الأخير أو ورثته ولا تستقيم باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة الايجارية بينه وبين المالك باعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه وبحسب أن الأثر القانوني المطلوب ترتيبه في حق كل من المستأجر الأصلي والمتنازل إليه يقوم على تصرف معقود بينهما ينبئ عن ثبوت حصوله في غير الأحوال التي أباحها القانون إعمال أثره بالنسبة لهما وإلا تخلف لكليهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - أنه وإن كان الطاعن لم يسبق له التمسك بالنعي سالف الذكر أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وبالتالي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.