⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2907 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً لنص المادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 20 فقرة (1) من قانون المرافعات " أنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً محدداً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ..........." ووفقاً لهذا النص الصريح فإن يوم صدور الحكم المطعون فيه لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن في الحكم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قد صدر في 20/11/1989 وأن ميعاد استئنافه أربعون يوماً تبدأ من تاريخ 21 /11/1989 وهو اليوم التالي لصدور الحكم وينتهي في 30/12/1989 دون أن يحتسب اليوم الذي صدر فيه الحكم المستأنف ، وكان الطاعن قد أودع صحيفة استئنافه قلم الكتاب في ذلك التاريخ هو اليوم الأربعون فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب اليوم الذي صدر فيه الحكم المستأنف الصادر في 20/11/1989 ضمن ميعاد الاستئناف ولم يعمل حكم المادة 20 من قانون المرافعات سالفة الذكر وانتهى إلى أن الاستئناف رفع في اليوم الواحد والأربعين ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .