الطعن رقم 2207 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه يترتب علي التدخل سواء كان الاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن حجية الحكم الابتدائي ـ مؤقتة وتقف بمجرد رفع الاستئناف عنه وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا الغي زالت عنه هذه الحجية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر اعتبر وقعة التأجير واقعة مادية وأجاز في المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة شريطة أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح وجازم.