الطعن رقم 10120 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء، والمقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن تخلف المستأجر عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما يستجد في ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه بما لازمه وجوب موالاة المستأجر سداد الأجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر وحتى قفل باب المرافعة في الاستئناف حتى يتوقى الحكم بالإخلاء فإذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بأن تخلف عن الوفاء بأي قدر من تلك الأجرة المستحقة فإن قاضي الموضوع يلتزم بالحكم بإخلاء المكان المؤجر.