⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1949-5-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تصد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ اثره فى نقل النزاع
⚖️ المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التصدي لموضوع الدعوى والفصل فيه حق للمحكمة الاستئنافية يجوز لها إعماله، حتى بغير طلب من الخصوم، متى توافرت شروط المادة 371 من قانون المرافعات؛ وليس على المحكمة أن تنبه طرفي الخصومة إلى ذلك، لأن القانون لم يخولها هذا الحق إلا على شرط أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها مما مقتضاه أنها استوفت شرحاً ودفاعاً من الخصوم بما لا يحتاج إلى مزيد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس على محكمة الدرجة الثانية أن تعرض لما لم يستأنفه الخصوم من قضاء محكمة الدرجة الأولى. وكذلك ليس عليها أن تنظر في دفاع أبداه أحد الخصوم أمام الدرجة الأولى ولم يبده أمامها مصراً على عدم تعرضها له. فإذا كان الثابت بصحيفة الاستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب أنها طلبت إلغاء الحكم التمهيدي والقضاء في موضوع الدعوى بتقدير أرباح الممول وفقاً لما قدرته مأمورية الضرائب، ورغم أن في القضاء بهذا الطلب معنى القضاء بأن الممول تاجر تنطبق عليه الضرائب على أرباح المهن التجارية فإنه لم يستأنف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بل أصر في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية على عدم التعرض للنزاع الذي كان أثاره أمام محكمة الدرجة الأولى في صفته وصمم على استبعاد كل بحث فيه، فهذا يترتب عليه ألا يكون مطروحاً على المحكمة الاستئنافية دفاع من الممول في شأن صفته يجب عليها البحث فيه والرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن " تحيل مصلحة الضرائب إلى لجان التقدير جميع المسائل التى لم يتم إتفاق عليها بين المصلحة والممول "، ومؤدى ذلك أن الإتفاق على تقدير الأرباح جائز بين المصلحة والممول، بل إن محاولة المصلحة له أمر واجب ولا ينبعث إختصاص اللجنة إلا بعد حبوط تلك المحاولة. وإذ كان القرار الوزارى رقم 54 لسنة 1945 قد ألغى المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 المذكور وعدل المادة 25 منها تعديلاً مقتضاه أن يحيل مأمور الضرائب على لجنة التقدير الموضوع إذا لم يقدم الممول فى الميعاد القانونى حساباته ومستنداته لمصلحة الضرائب أو قدمها ورفضت المصلحة إعتمادها، فهو بذلك قد نزع من المصلحة سلطة السعى فى الإتفاق مع الممول على قيمة أرباحه وألغى إحتمال هذا الإتفاق، مخالفاً فى ذلك حكم القانون فى المادة 52 وبهذا يكون التعديل الذى جاء به منعدم الأثر قانوناً.