الطعن رقم 2385 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة وما في حكمها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط لصحة التكليف أن يبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها أو ما في حكمها وإلا تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر، وأن مفاد نص المادتين 33، 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة ما يخص الوحدة لتي يشغلها من استهلاك فعلي للمياه وفق الأسس المبينة بالنص، وان التزامه بقيمة استهلاك المياه يعتبر من ملحقات الأجرة فيعامل معاملتها وما يترتب على التأخير في الوفاء بها من آثار ووجوب بيانها في التكليف