⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 662 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما شاء من أسباب وأن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة، والقصد من هذا البيان إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف لا تحديد نطاق الاستئناف كما هو الحال في الطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في المادة 230 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان أسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة، وإنما قصد به المشرع إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف ليرد عليها أو يسلم بها فلم يوجب على المستأنف ذكر جميع الأسباب في الصحيفة - كما هو الحال في الطعن بطريق النقض - حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو أن يعدل عنها إلى غيرها.