⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1873 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بيع وتأجير الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوة الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت قوانين إيجار الأماكن أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامها والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة منها، وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيه باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لأن شرط إجابته هو ثبوت التخلف عن الوفاء بأجرة قانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 يدلان على أن المشرع قد اعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية الإلزامية بالنسبة للعقارات المنشأة قبل سريان القانون 136 لسنة 1981 الذي أباح الاتفاق على أجرة هذه الأماكن.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان البين من الأوراق - وبلا خلاف عليه من طرفي النزاع - أن العين محل النزاع أنشئت عام 1975 ومن ثم تكون الأجرة القانونية لها يتم تحديدها وفقاً لأحكام القانون 52 لسنة 1969 والتي يتم تقديرها وفق أحكامه، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الدرجة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ / / تجاوز الأجرة القانونية والتي لم يتم تقديرها من اللجان المشار إليها سلفاً حسبما انتهى إليه تقدير الخبير ولم تكن محل منازعة من طرفي النزاع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإخلاء تأسيساً على تخلف الطاعن عن الوفاء بقيمة الزيادة في الأجرة ملتفتاً عن منازعة الطاعن في مقدار الأجرة المستحقة عليه ودون أن يفصل في الخلاف حول حقيقة الأجرة القانونية ويتثبت من مقدارها لتحديد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 رغم أنها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء، خاصة وأن الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة قد عجز عن معرفة الأجرة القانونية، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه الأجرة الثابتة بعقد الإيجار سنداً لقضائه باعتبارها الأجرة القانونية في حين أن تقرير الخبير اعتبرها أجرة غير قانونية ورغم منازعة الطاعن في مطابقتها لها وبالتالي لم يقف على مدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى ولم يبين الأساس الذي بنى عليه قضاءه فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب.