⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 898 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني فإن التعرف على الحكم الصحيح في النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه وكان مناطاً إعمال الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير صلاحية الوحدة السكنية من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها إلا أن مناط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتحمل قضاءها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المستأجر الطاعن أقام مبنى مملوكاً له يتكون من ثلاث طوابق الأرضي به مكتب هندسي ومحلات تجارية والأول علوي به شقتين مؤجرتان والثاني العلوي تحت التشطيب مما مؤداه أن الصالح للكسنى شقتان فقط ومن ثم فقد تخلفت إحدى موجبات القضاء بالإخلاء وفقاً للفقرة الثانية من المادة 22 من القانون المشار إليه إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الوحدتين تحت التشطيب مما تدخل في النصاب المقرر بالمادة المذكورة ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي والإخلاء والتسليم فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.