الطعن رقم 1896 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود بالإقامة المستقرة التي يستمر بها عقد الإيجار في مفهوم المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 عي الإقامة المستقرة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لإقامته المعتادة، ونية الاستيطان أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من القرائن الدالة عليها حسب ظروف كل دعوى وملابساتها وهو أمر مغاير عن الباعث عليها الذي هو الغاية أو المصلحة التي دفعت إلى الإقامة في مكان معين، فقد يكون الباعث على الإقامة المستقرة حاجة المقيم الشخصية والمباشرة إلى المكان، كما قد يكون الباعث عليها رعاية المستأجر الأصلي الذي يجب على المقيم البر به ورعايته، والعبرة في وصف الإقامة بالاستقرار هو ثبوتها بهذا القصد أيا كان الباعث عليها