⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8090 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن المادة 253 مرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم ـ مما مفاده ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه إذا أغفل الطاعن اختصاص بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وذلك خلال الميعاد كان طعنه برمته غير مقبول بالنسبة لجميع المطعون ضدهم ولا محل لإعمال نص الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن دعوى بطلان العقد أو صوريته أو نفاذه أو فسخه التي يرفعها الغير إنما تتعلق برابطة قانونية واحدة بين طرفي العقد، ولا تحتمل إلا حلا واحدا بالنسبة للعاقدين وبالتالي فإن الدعوى لا تكون مقبولة إلا باختصام العاقدين معا فإذا رفعت الدعوى على إحدهما كان لمن رفعت الدعوى عليه أن يدخل من تعاقد معه فإذا وقف من الخصومة موقفا سلبيا كان مركزه تابعا للمتعاقد الأخر فيكون الحكم الصادر في الدعوى حكما له إذا كان قد قضي لصالح المتعاقد الأخر ويكون حكما عليه إذا كان قد قضي لصالح الغير.