⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2176 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية وعلى المحكمة أن تنظر أثر هذا الدفاع في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرتين (أ، ب) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقي الحكم بالإخلاء بالسداد، ذلك أن المشرع قصد بهذا النص - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى، فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو وحده الذي يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم النص سالف الذكر مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التي خولها له المشرع بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفادياً بهذا السداد وحده إخلاء حتمياً، وهو ما يقتضي بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها لأن هذه العناصر إذا لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة وكانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاًُ لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي من شأنه أن يغني المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك سواء كانت تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها ولكنها غير لازمة لقضائها أو كانت محلاً لقضاء مستعجل من طبيعته أنه لا يحوز قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع فيما يتصل بأصل الحق وفي كل هذه الأحوال لا يكون للقضاء السابق حجية تغني المحكمة عن بحثها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء سواء في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أو في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء - إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل في الادعاء بالتأخير في الوفاء بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن تأخرها عن الوفاء بأجرة المحل موضوع النزاع في الدعوى السابقة رقم (...) لسنة (...) إيجارات شبين الكوم الابتدائية واستئنافها (...) لسنة (...) قضائية طنطا "مأمورية شبين الكوم" كان لوجود نزاع جدي حول مقدار الأجرة المستحقة قانوناً عن محل النزاع والتي خلص فيها تقرير الخبير إلى أن الأجرة المستحقة شاملة الزيادة القانونية المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 عن محل النزاع مبلغ (...) جنيه وليست مبلغ (...) جنيه شهرياً بما لا تصلح معه تلك الدعوى كسابقة للتكرار في الدعوى الحالية. وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع والتفت عن المنازعة الجدية في الأجرة وزيادتها القانونية المستحقة عن عين النزاع والتي كانت مرددة بين الطرفين ولم يحسم هذا الخلاف حول مقدار الأجرة المستحقة لمحل النزاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء مستنداً لثبوت تكرار تأخر الطاعنة عن الوفاء بالأجرة شاملة الزيادة القانونية بالدعوى السابقة رقم (...) لسنة (...) إيجارات (...) الابتدائية واستئنافها (...) لسنة (...) قضائية طنطا "مأمورية شبين الكوم" وأخذاً منه بحجية الحكم الصادر فيها برفضها لتوقي الإخلاء بسداد الأجرة وصيرورته نهائياً في حين أن هذا الحكم لم يفصل في المنازعة الجدية حول مقدار الأجرة المستحقة ولم يقف على أثر ذلك في صحة التكليف بالوفاء أو بطلانه. ولا حجية له في هذا الصدد، ودون أن يعني ببحث صحة شروط الإخلاء فيها وهو ما قد يترتب عليه أن تفقد الدعوى الأخيرة شرط صلاحيتها لكي تكون سابقة في دعوى التكرار الراهنة. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.