⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 818 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وفقا لنص المادة 218 من قانون المرافعات تلتزم المحكمة المنظورة أمامها الطعن بأن تأمر الطاعن باختصام المحكوم عليه الذي لم يطعن مع زملائه في الحكم الصادر ضدهم في نزاع لا يقبل التجزئة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولي أقامت الدعوى على الطاعن والمطعون ضدهم الثانية والثالثة والخامسة ومحمد محمد عرفه بطلب الحكم بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها لها وقضي ابتدائيا بالطلبات فاستئناف الطاعن والمطعون ضده الأخير ومحمد محمد على عرفه هذا الحكم دون باقي المحكوم عليهم المطعون ضدهما الثانية والثالثة ولم تأمر المحكمة باختصامهما في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه. وكانت الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذا قضي بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام باقي المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا بالاستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطوحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه.