الطعن رقم 27 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1949-5-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ قاضى الامور المستعجلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور حسن الهضبى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يختص قاضي الأمور المستعجلة بتقدير أتعاب الحارس الذي أقامه في دعوى الحراسة ومصاريفه، ويختص تبعاً بالفصل في المعارضة في هذا التقدير. واختصاصه في ذلك غير قائم على القاعدة العامة في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة المقررة بالمادة 28 من قانون المرافعات وإنما هو اختصاص خاص يقوم على أساس علاقة التبعية بين الأصل الذي هو الدعوى التي اختص بها وبين الفرع الذي يتفرع عليها من تقدير مصروفاتها وما يلحق بها من أتعاب المحامي أو الخبير أو الحارس المعين فيها. وذلك تطبيقاً للقاعدة العامة المقررة في المادتين 116 و117 من قانون المرافعات. وإذن فلا محل للقول بضرورة استيفاء شروط المادة 28 في هذه الحالة " كشرط الاستعجال وشرط عدم التعرض لموضوع الحق ". ولا يغير من ذلك قيام دعوى لدى محكمة الموضوع بطلب محاسبة الحارس عن إدارته للمال موضوع الحراسة، فإنه متى كان اختصاص قاضي الأمور المستعجلة مقرراً على الوجه السابق كان له كل ما لقاضى الموضوع من سلطة في التقدير. أما ما قد يعترض به من احتمال أن يثبت في دعوى الموضوع تلك سوء إدارة الحارس فمردود بأنه غير منتج، إذ هذا الاعتراض عام لا يتوجه إلى اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالذات بل إلى كل قاض مختص بتقدير، وهو حين يواجه بمثل هذا الاعتراض يفصل فيه حسبما يتراءى له في الدعوى ولكن لا يقضي بعدم اختصاصه.