⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 782 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن حضور الخصم أمام محكمة الاستئناف الحاصل بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 في 1/10/1992 تنعقد به الخصومة في الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 المستحدثة بالقانون المشار إليه إعمالا للأثر الفوري المباشر لهذا القانون عملا بالمادة الأولى من قانون المرافعات التي تنص على سريان قانون المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. ويتحقق هذا الأثر المباشر سواء كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلا باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعي عليه تنعقد أيضا بحضور المدعي عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض إن النص في الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن يدل على المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا لتعارض محل الالتزام في ذلك العقد مع نص قانون آخر آمر متعلق بالنظام العام مما يمتنع معه إجراء المفاضلة بينه وبين العقد السابق وفقا لنص المادة 573 من القانون المدني على أساس الأسبقية في وضع اليد وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالما بصدور العقد الأول أم غير عالم به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المعمول عليه في هذا التعرف على عقد الإيجار الأول ليعتد به وحده دون العقد أو العقود اللاحقة التي نص القانون صراحة على بطلانها وأنه عند المنازعة في التاريخ المعطى للعقد فالعبرة هو بالتاريخ الثابت رسميا وهذا البطلان يلازم العقد اللاحق حتى لو صدر من مؤجر غير الذي أصدر العقد الأول طالما كان العقد صادرا ممن كان يملك حق التأجير
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن بطلان التصرفات التي يبرمها القاصر هو بطلان نسبي مقرر لمصلحته فلا يجوز لغيره التمسك به