الطعن رقم 8201 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يكفي أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا، وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ تتحدد به ـ متي صار نهائيا ـ القيمة الإيجارية إزاء الكافة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها، وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لأخر، ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبه التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها حسب تاريخ إنشاء العين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وكانت القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 تسري على الأماكن المرخص في أقامتها أو المنشأة أو التي تم إنشاؤها دون ترخيص بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر أيضا أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.