الطعن رقم 3807 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 ـ يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ـ انه يترتب عل الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر سلطات الدولة تطبيقه من هذا التاريخ على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على الحكم بعدم دستوريته، باعتباره قضاء كاشفا عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص