⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3903 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم الموافقة من المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقا على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر ايهما أقرب. وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائيا ونافذا ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد ـ أخذا بالغرض من تقريره ـ يعد ميعادا حتما وليس ميعادا تنظيميا بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد إنقضاء الأجل المحدد وتضحي الأجرة التي حددها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين