⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8269 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أنه "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ...... والنص في المادة 228 من ذات القانون على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو..... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش........ يدل ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثني من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وهي التي يكون المحكوم عليه فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة، كما استثني من هذا الأصل الحالات التي وردت بالمادة 228 أنفة البيان، ومنها صدور الحكم بناء على غش وقع من الخصم وكان خافيا على المحكوم عليه طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم، كأن يتعمد الخصم أخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها ويصدر الحكم على هذا الخصم في غيبته، فإن ذلك يعد من قبيل الغش فلا ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم إلا من وقت علمه بهذا الغش، وذلك إعمالا للأصل العام بأن الغش يبطل العمل الإجرائي فلا ينتج أثره ويعتبر كأن لم يكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الدفاع بالغش يوجب على محكمة الاستئناف التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا إلى تحديد بدأ سريان ميعاد الاستئناف