الطعن رقم 938 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 828 من القانون المدني يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع واتفقت أغلبية الشركاء على اختيار مدير من بينهم أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة أما إذا لم يختاروا مديرا ًوتولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وتنفذ الإدارة المعتادة التي تصدر عنه-ومن ضمنها الإيجار- في حقهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بيع وتأجير الأماكن أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه أو وقع التكليف باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قام بعرض أجرة شقة النزاع وزيادتها القانونية عن المدة من 1/7/2001 حتى 31/3/2002 على ورثة المرحوم ( ) وتسلمها عنهم نجله( ) المطعون ضده بصفته ممثلاً لورثة المالك وأن التكليف بالوفاء المعلن للطاعن في 18 /6 /2002 تضمن المطالبة بالأجرة والزيادة القانونية من المدة من 1/6/2001 حتى30/6/2002 فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة مسددة فعلاً للمطعون ضده فضلاً عن أن أجرة شهر يونيو2001 قد سددت ضمن الإنذار المؤرخ 23/6/2001 بعرض أجرة المدة من 1/1/2001 حتى 30/6/2001 ولم ينازع المطعون ضده في هذا السداد ومن ثم فإن التكليف يكون باطلاً حبط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلاً في ذمة الطاعن وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف الباطل واستند إليه في قضاءه بالإخلاء ، فإنه يكون معيباً.