⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1610 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة لإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها، فإذا وقع إعلان الحكم الابتدائي باطلاً فلا ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وتمحيصه والرد عليه يعتبر قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه متى كان الطلب يحوي دفاعاً جوهرياً وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تخلفت عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وأن المطعون ضدهم دفعوا بسقوط الحق في الاستئناف فتمسكت الطاعنة بمذكرة دفاعها المقدمة خلال الأجل المصرح به لتقديم المذكرات أثناء حجز الاستئناف للحكم بعدم اتصال علمها بالدعوى منذ أول جلساتها لعدم استلامها إخطارات تفيد وجود هذه الدعوى وأنها لم تعلم بالدعوى والحكم الصادر فيها إلا بتاريخ / / والموقع عليه من نجلها بما يفيد الاستلام وهو ما دللت عليه بالصورة الضوئية لذلك الإعلان المرفق بحافظة المستندات المقدمة من المستأنف ضدهم، كما أنها طلبت إعادة الاستئناف للمرافعة لتقديم شهادة من البريد بعد التصريح لها من المحكمة باستخراجها تفيد عدم استلامها أية إخطارات في الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن الحكم المستأنف أعلن للطاعنة لدى جهة الإدارة في / / وأخطر عنه بالمسجل رقم ....... بتاريخ / / وأن الاستئناف أقيم بإيداع صحيفته قلم الكتاب في / / بعد الميعاد دون أن يعرض لدفاع الطاعنة سالف البيان بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في شكل الاستئناف فإنه يكون معيباً.